Erbil 15°C الأربعاء 15 أيار 01:50

محما خليل: قرار المحكمة الاتحادية ذو طابع سياسي ومحاولة لإفراغ الدستور من محتواه

المشرعين الدستوريين شرعوا الدستور بوجهين لمعالجة مشاكل الماضي

زاكروس عربية - أربيل 

دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل، اليوم الأربعاء (16 شباط 2022)، المحكمة الاتحادية، إلى التراجع عنقراره بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم، عاداًّ القرار محاولة لإفراغ الدستور من محتواه، وأنه ذو طابع سياسي، فيما اعتبر أن المشرعين الدستوريين شرعوا الدستور بوجهين لمعالجة مشاكل الماضي.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للنائب محما خليل: أن "هذا القرار ذات طابع (عدواني غير مسلح)، يستهدف حكومة وشعب الإقليم ونظامه الاتحادي في الدولة العراقية"، داعيا إلى "التراجع عنه، بعد دراسة كل جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية وتوزيع منابع السلطة والثروة بالمركز".

وأضاف أن "القرار له جنبة سياسية اكثر جنباته القانونية، ويتنافى مع الاتفاق الموقع والمبرم في السنوات السابقة، بين حكومتي الإقليم والمركز، والذي يقضي بأن تستمر الحكومتين بتطوير حقول النفط والغاز لحين تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي".

وأوضح أن "مسودة القانون أعدت في شباط عام 2007 بالاتفاق عليها بين الطرفين، لكن لم يتم تمرير القانون في مجلس النواب العراقي، بسبب التغيرات الجوهرية التي طرأت عليه من قبل الحكومة الاتحادية، والتي لا تنسجم مع الدستور والنصوص المتفق عليها".

وأكد خليل "تطبيق حكومة إقليم كوردستان للدستور الاتحادي وأنه ملتزم به، ولكن المحكمة الاتحادية حاولت تفريغ الدستور من محتواه، مشيرا إلى "المادة 117 التي تنص على أن إقليم كوردستان إقليما اتحاديا بسلطاته القائمة، والمادة 112/ثانيا، التي تنص على أن تقوم حكومة الإقليم برسم الاستراتيجيات اللازمة لتطوير ثروات النفط والغاز، بالاعتماد على أحدث التقنيات لمبدأ السوق وتشجيع الاستثمار".

وأشار إلى أن "الإقليم يمارس نهجه ومنهجه وفق العرف الدستوري الاتحادي، بينما تتعامل المحكمة الاتحادية وفق الأنظمة المركزية المقيتة التي أكل الدهر عليه وشرب".

وتابع أن "المشرعين الدستوريين شرعوا الدستور بوجهين لمعالجة مشاكل الماضي، وعدم تكرارها في الحاضر، وهذا يمثل نهج الإقليم بمنع أخطاء الماضي وعدم تكرارها، وعدم السماح للاحتكار السيء للسلطة والموارد للمركز، والتي هي أساس مشاكل العراق في السابق".

وبيّن أن "العلوية لبنود الدستور من القوانين والقرارات، وهذا ما أ شارت إليه المادة 141 من الدستور التي تعترف نصا وقانونا، بأن تستمر حكومة الإقليم بالعمل بالقوانين التي تشرع فيه منذ عام 1992، وتبقى نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغائها حسب قوانين الإقليم من قبل الجهات المختصة فيه، لذا شرع الإقليم قانون النفط والغاز بموجب سلطاته الدستورية، وتشجيع الاستثمار، باستخدام التقنيات ومبادئ السوق وفق استراتيجية اللازمة لروح الدستور العراقي وتحقيق المنفعة العليا للبلد"، مضيفاً أن "المادة 115 ، تشير إلى أنه إذا لم تكن هناك صلاحيات حصرية فالصلاحيات المشتركة، إن كانت مشتركة أو غير حصرية، كلها منحت الحق لسلطات الإقليم بأن يمارس صلاحياته ومهامه، للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني للمواطنين في الإقليم والعراق بصورة عامة، وهذا ما أثبته الإقليم في السنوات السابقة".

ت: رفعت حاجي

 

العراق

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.